تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن الشافعيِّ كقولنا، وعنه: يلزمه شاة، وهو بالخيار في الأخرى.

لنا:

حديث عروة وأنَّه اشترى شاتين، وقد سبق (1).

(1) رقم: (2488).

*****

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ١٥٤