عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إنَّ الله حرَّم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وحرَّم ثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه " (1).
ز: هذا الحديث انفرد به أبو داود (2).
وعبد الوهاب: وثَّقه يحيى بن معين (3) والنسائيُّ (4) وغيرهما، وقتل مع البطَّال سنة ثلاث عشرة ومائة، قبل موت أبي الزناد بزمان، والله أعلم O.
وقد ذكرنا- في مسألة بيع السِّرْجِين النجس- عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: "إذا حرَّم الله شيئًا حرَّم ثمنه " (5).
وأنَّه قال: " لا يحلُّ ثمن شيءٍ لا يحلُّ أكله وشربه " (6).
وقد ذكرنا- في مسألة بيع الكلب- من حديث ابن عبَّاس عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنَّه نهى عن ثمن الخمر (7).
2482 - وقد رواه بلفظ آخر الدَّارَقُطْنِيُّ، فقال: حدَّثنا أحمد بن محمَّد ابن إبراهيم ثنا أبو فَرْوَة يزيد بن محمَّد قال: حدَّثني أبي ثنا مَعْقل بن عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حَبْتَر (8) عن ابن عبَّاسٍ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ثمن الخمر حرامٌ " (9).
(1) "سنن الدارقطني": (3/ 7).
(2) "سنن أبي داود": (4/ 176 - رقم: 3479).
(3) "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 178 - رقم: 793).
(4) "تهذيب الكمال" للمزي: (18/ 489 - رقم: 3598).
(5) رقم: (2406).
(6) رقم: (2407).
(7) رقم: (2413).
(8) في مطبوعة "التحقيق" و"سنن الدارقطني": (جبير) خطأ.
(9) "سنن الدارقطني": (3/ 7).