تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ز: هذا حديثٌ ضعيفٌ، لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب "السنن"، وفي إسناده غير واحدٍ ممن تكلِّم فيه.

وعطاء بن عجلان: كذَّبه ابن معين (1) والسَّعديُّ (2)، وقال البخاريُّ: منكر الحديث (3). وقال ابن عَدِيٍّ: عامة رواياته [غير] (4) محفوظة (5) O.

*****

مسألة (542): لا ينتقل الحقُّ من ذمَّة المضمون عنه بالضمان.

وقال داود: ينتقل.

لنا:

في الخبر المتقدِّم أنَّه قال للضامن حين أدَّى: " الآن برَّدت جلده " (6).

*****

مسألة (543): إذا تكفَّل برجلٍ إلى مدَّةٍ معلومةٍ، فلم يسلمه عند المحلِّ مع بقائه، ضمن ما عليه.

(1) "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 588 - رقم: 2734).

(2) " الشجرة في أحوال الرجال " (ص: 165 - رقم: 152).

(3) "التاريخ الكبير": (6/ 476 - رقم: 3034)؛ "الضعفاء الصغير": (ص: 469 - رقم: 279).

(4) زيادة من (ب) و"الكامل".

(5) "الكامل": (5/ 366 - رقم: 1523).

(6) رقم: (2477).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ١٤٣