مسألة (538): يحجر على المبذِّر.
وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه.
لنا:
حديث معاذ، وقد سبق (1).
احتجُّوا:
2472 - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس: أنَّ رجلاً كان في عقدته ضعفٌ، وكان يبايع، وأنَّ أهله أتوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالوا: يا رسول الله، احجر عليه. فدعاه نبيُّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله، لا أصبر عن البيع! فقال: " إذا بايعت فقل: ولا خلابة " (2).
قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (3).
قال الخطيب: هذا الرجل هو: حبَّان بن منقذ بن عمرو، [أو] (4) والده: منقذ (5).
وجواب هذا الحديث:
أنَّه يقال (6): إنَّهم لما سألوا الحجر عليه لم ينكر عليهم، وإنَّما علَّمه ما
(1) رقم (2467).
(2) "المسند" (3/ 217) مع اختلاف في اللفظ.
(3) في "الجامع": (حسن صحيح غريب).
(4) في الأصل و (ب): (و)، والتصويب من "التحقيق" و" الأسماء المبهمة ".
(5) " الأسماء المبهمة ": (ص: 364 - رقم: 179).
(6) كذا في الأصل و (ب)، وفي "التحقيق" (أن معناه).