تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (538): يحجر على المبذِّر.

وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه.

لنا:

حديث معاذ، وقد سبق (1).

احتجُّوا:

2472 - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس: أنَّ رجلاً كان في عقدته ضعفٌ، وكان يبايع، وأنَّ أهله أتوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالوا: يا رسول الله، احجر عليه. فدعاه نبيُّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله، لا أصبر عن البيع! فقال: " إذا بايعت فقل: ولا خلابة " (2).

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (3).

قال الخطيب: هذا الرجل هو: حبَّان بن منقذ بن عمرو، [أو] (4) والده: منقذ (5).

وجواب هذا الحديث:

أنَّه يقال (6): إنَّهم لما سألوا الحجر عليه لم ينكر عليهم، وإنَّما علَّمه ما

(1) رقم (2467).

(2) "المسند" (3/ 217) مع اختلاف في اللفظ.

(3) في "الجامع": (حسن صحيح غريب).

(4) في الأصل و (ب): (و)، والتصويب من "التحقيق" و" الأسماء المبهمة ".

(5) " الأسماء المبهمة ": (ص: 364 - رقم: 179).

(6) كذا في الأصل و (ب)، وفي "التحقيق" (أن معناه).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ١٣٥