تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأبو الوَضِيء: اسمه عبَّاد بن نُسيب، وهو صدوقٌ، والله أعلم O.

*****

مسألة (477): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافًا لأكثرهم.

لنا:

قوله عليه السَّلام: " المؤمنون عند شروطهم ".

وسيأتي مسندًا في مسائل الشُّروط.

احتجُّوا بحديثين:

2304 - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل المحامليُّ ثنا محمَّد بن عمرو بن العبَّاس الباهليُّ ثنا عبد الأعلى عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني محمَّد بن يحيى بن حَبَّان (1) قال: كان جدِّي حَبَّان بن

منقذ بن عمرو لا يدع التِّجارة ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكر ذلك له، فقال: " إذا بعت فقل: لا خلابة، ثُمَّ أنت في كلِّ سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليالٍ " (2).

ز: رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى (3) O.

(1) في هامش الأصل: (حـ: كان فيه " جنادة " وهو خطأ) أ. هـ

وهو على الصواب في مطبوعة "التحقيق".

(2) "سنن الدارقطني": (3/ 55 - 56).

(3) "سنن ابن ماجة": (2/ 789 - رقم: 2355).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ١٢