تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن عبد الله بن نُمير (1)، كلاهما عن أبي بدر به.

ورواه ابن ماجة أيضًا عن أبي سعيد الأشج ولم يذكر سعدًا (2).

وعطيَّة هو: العَوْفيُّ، وقد ضعَّفه أحمد (3) وغيرُه، والترمذيُّ يحسِّن حديثَه، وقال ابن عَدِيٍّ: هو مع ضعفه يكتب حديثه، وكان يعدُّ من شيعة أهل الكوفة (4) O.

*****

مسألة (528): لا يجوز التسعير.

وقال مالكٌ: يحوز أن يقول لمن حطَّ سعرًا: إما أن يلحق بالناس، أو ينصرف عنهم.

2449 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سريج (5) ثنا حمَّاد بن سلمة عن قتادة وثابت عن أنس بن مالك قال: غلا السعر على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالوا: يا رسول الله، لو سعَّرت؟ فقال: " إن الله عزَّ وجلَّ هو الخالق، القابض، الباسط، الرازق، المسعّر، وإنِّي لأرجو أن ألقى الله عزَّ وجلَّ ولا يطلبني أحدٌ بمظلمة ظلمتها إياه، في دمٍ، ولا مالٍ " (6).

(1، 2) "سنن ابن ماجة": (2/ 766 - رقم: 2283).

(3) "العلل" برواية عبد الله: (1/ 548 - رقم: 1306).

(4) "الكامل": (5/ 370 - رقم: 1530).

(5) في "التحقيق": " شريح " خطأ.

(6) "المسند": (3/ 156).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ١١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ١١٤