تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإسناد هذا الحديث غير قويٍّ على كلِّ حالٍ، فإنَّ ابن عيَّاش متكلَّمٌ فيه.

وعُتبة: سئل أحمد عن حديثه، فقال: ضعيفٌ، وليس بالقويِّ (1).

ووثَّقه ابن حِبَّان (2) O.

2440 - قال سعيد: وحدَّثنا سفيان ثنا عمَّار الدُّهنيُّ عن سالم بن أبي الجَعْد قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبَّاس، فقال له: إنِّي أقرضت رجلاً يبيع السمك عشرين درهمًا، فأهدى إليَّ سمكةً قوَّمتها ثلاثة عشر درهمًا. فقال: خذ منه سبعة دراهم.

ز: 2441 - قال أبو الجهم العلاء بن موسى في "جزءه": حدَّثنا سوار عن عمارة عن عليٍّ قال: البيع يهدم الشرط. وقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهو ربًا ".

هذا إسنادٌ ساقطٌ، وسوار هو: ابن مصعب، وهو متروك الحديث، والله أعلم (3) O.

*****

(1) " الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 370 - رقم: 2042) من رواية أبي طالب.

(2) "الثقات": (7/ 272).

(3) في هامش الأصل: (حاشية: رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" من جهته. ذكره عبد الحق في " أحكامه ") ا. هـ وهذه الحاشية يبدو أنها ليست للمنقح، والله أعلم. وانظر: " بغية الباحث " للهيثمي: (ص: 141 - 242 رقم: 436).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ١٠٨