تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن سعد (1)

ورواه أبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (2) والحاكم في "المستدرك" وقال: على شرط مسلمٍ (3) O.

*****

مسألة (309): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ ستِّين.

وعن أبي حنيفة: يجب فيها بالحساب؛ وعنه: لا شيء فيها حتَّى تبلغ خمسين، فتجب مُسِنَّةٌ وربعٌ.

لنا:

حديث معاذ الَّذي تقدَّم، وأنَّه لم يأخذ من الأوقاص شيئًا.

*****

مسألة (310): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.

وقال أبو حنيفة: المستفاد من جنس النِّصاب، يضمُّ إلى النِّصاب في

(1) "سنن أبي داود": (2/ 330 - رقم: 1578).

(2) "الإحسان" لابن بلبان: (8/ 63 - 64 - رقم: 3269).

(3) "المستدرك": (1/ 399 - 400).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ١٦