تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: وهذا إشارةٌ إلى جميعهم، فيكون إجماعًا.

واحتجُّوا على أنَّه لا يجوز قبل ذلك:

1592 - بما روى الجوزجانيُّ: حدَّثنا يزيد بن هارون أنا أبو مَعْشر عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر به فيقسم- قال يزيد: أظنُّ قال: يوم الفطر- ويقول: " أغنوهم عن الطَّواف في هذا اليوم " (1).

قالوا: والأمر للوجوب، ومتى قدَّمها بالزَّمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد.

لكن راوي هذا الحديث أبو معشر، ولا يحتجُّ بحديثه، والله أعلم O.

*****

مسألة (334): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ.

وقال أبو حنيفة: يجزئ نصف صاع برٍّ.

لنا سبعة أحاديث:

(1) ذكره ابن قدامة في "المغني": (4/ 300 - 301 - المسألة رقم: 474).

وفي هامش الأصل: (حاشية: هذا الحديث رواه الدارقطني في "سننه" بهذا الإسناد، ولفظه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر، وقال: " أغنوهم في هذا اليوم ".

ورواه ابن عدي في "الكامل" أيضًا كذلك، ولفظه: قال: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصدقة الفطر أن تخرج قبل الصلاة، وقال: " أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ".

فلا نحتاج للجوزجاني ولا غيره) أ. هـ وهذه الحاشية ليست للمنقح، والله أعلم.

وانظر: "سنن الدارقطني": (2/ 153)؛ "الكامل" لابن عدي: (7/ 55 - رقم: 1984) تحت ترجمة نجيح أبي معشر.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ١٠٢