تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (317): لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة.

وقال مالكٌ: تجب.

لنا أربعة أحاديث:

1518 - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاريُّ قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني ثمامة بن عبد الله أنَّ أنسًا حدَّثه أنَّ أبا بكر كتب له هذا الكتاب لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: هذه فريضة الصَّدقة التي قرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المسلمين، والَّتي أمر الله بها رسوله ... فذكر فيه: وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعون إلى عشرين ومائة شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان (1).

فوجه الحجَّة: أنَّه اعتبر السَّوم، فدلَّ على أنَّ عدمه يمنع الوجوب.

الحديث الثَّاني: حديث عليّ عليه السَّلام (2): " ليس في العوامل صدقةٌ ".

وقد سبق بإسناده (3).

1519 - وقد روى الحارث عن عليّ عليه السَّلام (4) عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (5) أنَّه قال: " ليس في العوامل شيءٌ ".

إلا أنَّ الحارث كذَّابٌ.

(1) "صحيح البخاري": (2/ 366)؛ (فتح- 3/ 317 - 318 - رقم: 1454).

(2، 4) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص بعض الصحابة- رضي الله عنهم - بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.

(3) رقم: (1514).

(5) قوله: (عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سقط من "التحقيق".

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٤٤