تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (332): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر.

وقال أبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر.

وعن مالك والشَّافعيِّ كالمذهبن.

لنا:

حديث ابن عمر المتقدِّم (1) أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر.

وفي "الصَّحيحين" من حديثه أيضًا أنَّ رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بزكاة الفطر (2).

فعلَّق الوجوب بالفطر، وإنَّما يكون ذلك بغروب الشَّمس.

*****

مسألة (333): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.

وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على رمضان.

وقال الشَّافعيُّ: يجوز تعجيلها من أوَّل رمضان.

لنا:

1589 - ما ووى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عتَّاب (3) ثنا عبد الله أنا

(1) رقم: (1581).

(2) "صحيح البخاري": (2/ 381)؛ (فتح- 3/ 371 - 372 - رقم: 1507)

"صحيح مسلم": (3/ 68 - 69)؛ (فؤاد- 2/ 678 - رقم: 984).

(3) في "التحقيق": (غياث) خطأ.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٩٩