تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الحول.

وعن مالك كالمذهبين.

لنا أربعة أحاديث:

1479 - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا يحيى بن موسى ثنا هارون ابن صالح الطَّلحيُّ ثنا عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من استفاد مالاً فلا زكاة عليه، حتَّى يحول عليه الحول " (1).

عبد الرَّحمن بن زيدٍ قد ضعَّفه الكلُّ، وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنينيُّ عن مالك عن نافع عن ابن عمر.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: والصَّحيح عن مالك موقوفٌ.

قلت: والحنينيُّ ليس بمرضيٍّ عندهم.

وقال التِّرمذيُّ: وقد روي هذا الحديث موقوفًا على ابن عمر، وهو أصحُّ (2).

ز: رواه التِّرمذيُّ موقوفًا عن ابن بشَّار عن الثَّقفيَّ عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر.

ورفعُه وهمٌ، والله أعلم O.

1480 - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبيُّ ثنا سعيد بن عثمان الورَّاق ثنا هشام بن عبد الملك ثنا بقيَّة عن

(1) "الجامع": (2/ 18 - 19 - ر قم: 631).

(2) "الجامع": (2/ 19 - ر قم: 632) بتصرف.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ١٧