تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ز: روى هذا الحديث أبو داود (1)، والتِّرمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (2)، وابن ماجة (3)، والنَّسائيُّ (4)، والحاكم وقال: على شرطهما (5).

وقال الإسماعيليُّ: حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلاً فلا حجَّة فيه، وقد قال فيه بعضهم: (من الجزية) بدل (الصَّدقة).

قال البيهقيُّ: هذا هو الأليق بمعاذ، والأشبه بما أمره النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أخذ الجنس في الصَّدقات، وأخذ الدينار أو عدله معافر- ثيابٌ باليمن- في الجزية، وأن يرد الصَّدقات على فقرائهم لا (6) أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة، الَّذين أكثرهم أهل فيءٍ لا أهل صدقةٍ، والله أعلم (7) O.

*****

مسألة (316): لا زكاة في الخيل.

وقال أبو حنيفة: تجب.

لنا أربعة أحاديث:

(1) "سنن أبي داود": (2/ 324 - 325 - الأرقام: 1570 - 1572؛ 3/ 488 - رقمي: 3033 - 3034).

(2) "الجامع": (2/ 12 - 13 - رقم: 663).

(3) "سنن ابن ماجة": (1/ 576 - 577 - رقم: 1803).

وفي هامش الأصل: (حـ: ليس لابن ماجة فيه ذكر الحالم) ا. هـ

(4) "سنن النسائي": (5/ 25 - 26 - الأرقام: 2450 - 2452).

(5) "المستدرك": (1/ 398).

(6) في هامش الأصل: (إلا) وكتب فوقها: (ص).

(7) "سنن البيهقي": (4/ 113).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٣٩