تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (340): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول.

وقال مالك وداود: لا يجوز.

1646 - قال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن حجَّاج بن دينار عن الحكم عن حُجيَّة بن عَدِيٍّ عن عليٍّ: أنَّ العبَّاس بن عبد المطَّلب سأل النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك (1).

1647 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا عبَّاس بن محمَّد ثنا إسحاق بن منصور السَّلوليُّ (2) ثنا إسرائيل عن حجَّاج بن دينار عن الحكم [عن] (3) حُجر العدويِّ عن عليٍّ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمر: " إنَّا قد أخذنا من العبَّاس زكاة العامِ عامَ أوَّل " (4).

قال المؤلِّف: هذا الحديث أقوى من الأوَّل، لأنَّه (5) في الحديث الأوَّل حُجَيَّة، قال أبو حاتم الرَّازيُّ: لا يحتجُّ بحديثه، هو شبه المجهول (6).

زْ: الحَكَم في الإسناد الأوَّل هو: ابن عتيبة؛ وفي الثَّاني: ابن جَحْل.

1648 - قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا عبد الله بن عبد الرَّحمن أنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريَّا عن الحجَّاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حُجَيَّة بن عَدِيٍّ عن عليٍّ: أنَّ العبَّاس سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيل صدقته

(1) "المسند": (1/ 104).

(2) (ثنا إسحاق بن منصور السلولي) سقط من التحقيق.

(3) في الأصل و (ب): (بن)، والتصويب من "التحقيق" و"سنن الدارقطني".

(4) "سنن الدارقطني": (2/ 124).

(5) كذا في الأصل و (ب).

(6) ستأتي عبارته بتامها في كلام المنقح.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ١٤٤