1619 - الحديث السَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا عثمان بن أحمد ثنا إبراهيم بن الهيثم ثنا إبراهيم بن مهديٍّ ثنا المعتمر قال: أنبأني عليُّ بن صالح عن يحيى بن جُرْجَة عن الزُّهريِّ عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعير أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب، فقال: " إنَّ صدقة الفطر مُدَّان من برٍّ عن كلِّ إنسانٍ، أو صاعٌ ممَّا سواه من الطََّعام " (1).
1620 - الحديث الثَّامن: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ثنا أحمد بن رشدين ثنا سعيد بن عُفير ثنا الفضل بن المختار قال: حدَّثني عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صدقة الفطر: " مُدَّان من قمحٍ، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمرٍ أو زبيبٍ " (2).
والجواب: ليس في هذه الأحاديث ما يثبت:
أمَّا حديث أسماء: فيرويه ابن لهيعة، وقد قال السَّعديُّ: لا ينبغي أن يحتجَّ بروايته (3).
وأمَّا حديث عليٍّ عليه السَّلام (4): فراويه الحارث الأعور، قال الشَّعبيُّ (5) وابن المدينيِّ (6): الحارث كذَّابٌ.
وأمَّا حديث ابن عمر: فقي طريقه الأوَّل سليمان بن موسى، قال ابن
(1) "سنن الدارقطني": (2/ 149).
(2) "سنن الدارقطني": (2/ 149).
(3) " الشجرة في أحوال الرجال ": (ص: 266 - رقم: 279).
(4) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص بعض الصحابة- رضي الله عنهم - بالتسيم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البداع.
(5) " مقدمة صحيح مسلم ": (1/ 14)؛ (فؤاد- 1/ 19).
(6) " الشجرة في أحوال الرجال " للجوزجاني: (ص: 42 - رقم: 13).