أن كل استثناء من غير الجنس منقطع. ومن الجنس يحتمل الانقطاع والاتصال. فتعريف بعضهم المنقطع: يكون المستثنى من غير [جنس] المستنى منه - جرى على الغالب. شرح كتاب الحدود في النحو · الصفحة ٢٤٤