تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثانية من الفاعل تقليلا للفصل.

ويظهر - كما قيل - أن تعدد الحال مع تعدد صاحبها، ليس فى الحقيقة من باب تعدد الحال، لأن كل حال راجع إلى صاحبه. وكلامه في (الأوضح) في باب المبتدأ يشهد لهذا.

وبتقدير العدد: فما جعله واجبا، جعله الرضى حائزا على ضعف.

وبينهما بون بعيد.

ولا يجوز في المثال كون الثانية مقيدة للأولى، لتنافيهما.

فالتداخل مستحيل.

واعلم: أن تعدد الحال مع اتحاد صاحبها، قال به الأخفش وابن جنى، وتبعهما ابن مالك قياسا على الخبر والنعت.

وذهب الفارسي: إلى المنع - وتبعه ابن عصفور وجماعة - قياسا على الظرف.

شرح كتاب الحدود في النحو · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح كتاب الحدود في النحوص ٢٣٤