ولا وَلَدِ الوَلَدِ وإنْ سَفَلَ.
ويُورَثُ القِصَاصُ علَى قَدْرِ المِيراثِ، فمَتَى وَرِثَ القاتِلُ أوْ وَلَدُه شَيْئًا مِن القَصَاصِ، فلا قِصَاصَ.
[الشرح]
(ويُورَثُ القِصاصُ على قَدرِ الميراثِ، فمتَى وَرِثَ القاتِلُ) القِصَاصَ (أو ولدُهُ شيئًا مِن القِصَاصِ) وإن قَلَّ (فلا قِصَاصَ) لأنَّه لو لم يَسقُط لوجَبَ (١) للولَدِ على الوالِدِ، وهو ممنوعٌ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "الوجوب".
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٣