تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا وَلَدِ الوَلَدِ وإنْ سَفَلَ.

ويُورَثُ القِصَاصُ علَى قَدْرِ المِيراثِ، فمَتَى وَرِثَ القاتِلُ أوْ وَلَدُه شَيْئًا مِن القَصَاصِ، فلا قِصَاصَ.

[الشرح]

(ويُورَثُ القِصاصُ على قَدرِ الميراثِ، فمتَى وَرِثَ القاتِلُ) القِصَاصَ (أو ولدُهُ شيئًا مِن القِصَاصِ) وإن قَلَّ (فلا قِصَاصَ) لأنَّه لو لم يَسقُط لوجَبَ (١) للولَدِ على الوالِدِ، وهو ممنوعٌ.

* * *

_________

(١) في الأصل: "الوجوب".

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ٤٧٣