تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولَوْ مَجْنونًا، ثُمَّ لا يَطَأُ حتَّى يُكفِّرَ، وإنْ ماتَ أحدُهُمَا قبلَ الوَطْءِ، فلا كَفَّارةَ.

[الشرح]

أي: المظاهِرِ (ولو) كانَ الواطِئُ (مجنُونًا) بأن ظاهَرَ ثُمَّ جُنَّ.

(ثمَّ) إن وَطِئَ قبلَ أن يُكفِّرَ (لا يَطأ) بَعدُ (حتى يُكَّفِرَ) للخَبرِ، ولبَقاءِ التحريم، وتُجزِئُهُ كفَّارَةٌ واحِدَةٌ، ولو كرَّرَ الوَطءَ؛ للخَبرِ. ولأنَّهُ وُجِدَ العَوْدُ والظِّهارُ، فدخَلَ في عموم: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجَادلة: ٣]. الآيتين.

(وإن ماتَ أحدُهُما) أي: الزَّوجَينِ بعدَ ظِهارٍ (قَبلَ الوَطءِ، فلا كفَّارَةَ) أي: سقَطَت كفَّارَةُ الظِّهارِ، وسواءٌ ماتَ عَقِبَ ظهارِه، أو تَراخَى عنه؛ لأنَّه لم يُوجَد الحِنْثُ، ويَرِثُها وترثُه، كما بعدَ التكفيرِ.

* * *

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ٣٩٧