. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ونقلَ ابنُ منصورٍ: سُئِلَ أحمدُ عن جُعْلٍ الآبقِ؟ فقال: لا أدري، قد تكلَّمَ الناسُ فيه، لم يكنْ عندي (١) فيه حديثٌ صحيحٌ.
وعلى الأوَّلِ: فإن ردَّه الإمامُ، فلا شيءَ له في ردِّه. نصًّا؛ لانتصابِه للمصالحِ، وله حقٌّ في بيتِ المالِ على ذلك (٢).
_________
(١) في الأصل: "عنده".
(٢) "كشاف القناع" (٩/ ٤٨٦، ٤٨٧).
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٠