تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى الأقدَامِ، وبكُلِّ الحَيَوانَاتِ.

لكِنْ لا يَجوزُ أخذُ العِوضِ إلَّا في مسابقة الخَيلِ والإبِلِ والسِّهام،

بشُروطٍ خَمسَةٍ:

أحدُها: تعيين المَركُوبَيَن، أو الرامِييَنِ بالرُّؤيَةِ.

الثَّانِي: اتِّحادُ المَركُوبين، أو القَوسَين بالنَّوعِ.

[الشرح]

(و) تجوزُ المسابقةُ (على الأقدامِ، وبكلِّ الحيواناتِ) كإبلٍ، وبغالٍ، وحميرٍ، وفيلةٍ (لكنْ لا يجوزُ أخذُ العِوضِ) أي: مالٍ لمَن سَبقَ (إلا في مسابقةِ الخيلِ والإبلِ والسِّهامِ) أي: نُشَّابٍ، ونبلٍ للرجالِ. قالَه في "الإقناع" (١).

(بشروطٍ خمسةٍ) متعلِّقٌ بـ"جائزةٍ":

(أحدُها: تعيينُ (٢) المركوبَيْنِ) في المسابقةِ (أو الراميينِ) (٣) في المناضلةِ (بالرؤيةِ) فيهما.

الشرطُ (الثاني: اتحادُ المركوبينِ) بالنوعِ في المسابقةِ، (أو) اتحادُ (القوسينِ بالنوعِ) في المناضلةِ؛ لأنَّ التفاوتَ بين النوعينِ معلومٌ بحكمِ العادةِ، أشبهَا الجنسينِ. فلا تصحُّ مسابقةٌ بين قوسٍ عربيةٍ - أي: قوسِ النبلِ. قال في "الصحاح": النبلُ: السِّهامُ العربيةُ، لا واحدَ لها من لفظِها - وقوسٍ فارسيةٍ. أي: قوسِ النُّشَّابِ. قالَهُ الأزهريُّ. ولا يُكرَهُ الرميُ بها.

_________

(١) "الإقناع" (٢/ ٥٤٢).

(٢) في الأصل: "تعين"

(٣) في الأصل: "الراعيين".

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٢ · ص ٤٥٨