تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصِّفَةِ، والحُلُول، والأَجَلِ.

الثَّانِي: عِلمُ قَدرِ كلٍّ مِنَ الدَّينَين.

الثَّالِثُ: استِقرَارُ المَالِ المُحالِ عليه،

[الشرح]

فضةٌ بفضةٍ (١)، أو بالعكسِ، لم يصحَّ؛ للتخالفِ.

(و) اتفاقُ الدَّينينِ في (الصفةِ) كصحاحٍ بصحاحٍ، أو مضروبةٍ بمثلِها، فإنِ اختلفَا، لم يصحَّ.

(و) اتفاقُ الدَّينينِ في (الحلولِ) بأنْ يكونا حالَّينِ، فلا تصحُّ إنْ كان أحدُهما حالًّا والآخرُ مؤجَّلًا. (و) في (الأجلِ) بأنْ يكونا مؤجَّلينِ أجلًا واحدًا، فلا يصحُّ إنْ كان أجلُ أحدِهما يخالفُ الآخرَ. فلو كانَا حالَّينِ، فشرطَ المحتالُ تأخيرَه، أو بعضَه إلى أجلٍ معلومٍ، لم يصحَّ.

(الثاني) من الشروطِ: (عِلْمُ قدرِ كلٍّ من الدَّينينِ) فلا تصحُّ الحوالةُ بعَشَرَةٍ على خمسةٍ. وتصحُّ إذا أحالَ بخمسَةٍ من العشرةِ التي عليه على خمسةٍ له، أو بخمسةٍ عليه على خمسةٍ من عشرةٍ له؛ إذ الممتنعُ إنَّما هو أنْ يحيلَ بعشرةٍ على خمسةٍ، أو عكسُه.

ولا يضرُّ اختلافُ سَبَبَي الدَّينَينِ، كما في "الإقناع". قال في "شرحه": بأنْ يكونَ أحدُهما عن قرضٍ، والآخرُ ثمنُ مبيعٍ أو نحوِه (٢).

(الثالثُ) من الشروطِ: (استقرارُ المالِ المُحال (٣) عليه) بأنْ يكونَ ثابتًا في

_________

(١) في الأصل: "أو فضة بفضةٍ. فلو أحالَ مَنْ عليه دراهمُ صحاحٍ"، وانظر: "كشاف القناع" (٨/ ٢٦٧)، "مسلك الراغب" (٢/ ٥٢٧).

(٢) "كشاف القناع" (٨/ ٢٦٨).

(٣) سقطت: "المحال" من الأصل

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٢ · ص ٣٣٦