تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[الشرح]

"تتمَّةٌ": وإذا رهنَ أرضًا، أو دارًا، أو بستانًا، أو طاحونًا، أو حمَّامًا، تبعَه في الرَّهنِ ما يتبعُ المبيعَ في البيعِ مِن شجرٍ وغيرِه. وما لا يبتعُ في البيعِ، فلا يتبعُ في الرَّهنِ.

وإذا أَذِنَ الراهنُ للمرتهِنِ في بيعِ الرَّهنِ، وعيَّنَ له نقدًا، تعيَّنَ، وإلَّا فيبيعُ بنقدِ البلدِ. فإنْ كانَ بالبلدِ نقودٌ، باعَ بأغلبِها رَواجًا. فإنْ تساوتْ، باعَ بجنسِ الدَّيْنِ. فإنْ لم يكنْ في البلدِ جنسُ الدَّيْنِ، باعَ بما يراه أصلحَ.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٢ · ص ٣١٣