تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[الشرح]

إنه يُدمي الكبدَ، ويورثُ الباسورَ. وروى الترمذيُّ (١) عن ابنِ عمرَ مرفوعًا: إياكمْ والتَّعري، فإنَّ معكم من لا يُفارقكم إلا في الغائطِ، وحين يُفضي الرجلُ إلى أهلِه، فاسْتَحْيوهم وأكْرِموهم.

"فائدةٌ": ويحرمُ منعُ المحتاجِ إلى الطَّهَّارةِ (٢)، ولو وُقِفَتْ على طائفةٍ معيَّنةٍ، كمدرسةٍ ورباطٍ، ولو في مِلكِه، ولا أجرةَ. وإن كان في دخولِ أهل الذمَّةِ طهَّارَةَ المسلمين تضييقٌ أو تنجيسٌ، أو إفسادُ ماء (٣) ونحوه، وجبَ منعُهم. قاله الشيخُ تقي الدين.

قال الشيخ منصور (٤): وفي معناهم: من عُرِفَ - من نحو الرافضة - بالإفسادِ على أهلِ السنةِ، فيُمنَعُون من مطاهِرِهم.

* * *

_________

(١) أخرجه الترمذي (٢٨٠٠)، وضعفه الألباني.

(٢) بتشديد الهاء، أي: الميضأة المعدَّة للتطهير، والحش. انظر "كشاف القناع" (١/ ١٤٢).

(٣) في الأصل: "أو فسادها".

(٤) "دقائق أولي النهي" (١/ ٧٨).

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ١ · ص ٨١