وللأُنثى شُربُه؛ لحصولِ الحيضِ، ولقَطعِه.
[الشرح]
(وللأنثى شُرْبُه) أي: المباحِ الحصولِ الحيضِ، ولقَطعِهِ) لا قُربَ رمضانَ؛ لتُفطِرَه. قال في "الإقناع" (١): مع أمن الضررِ.
_________
(١) "الإقناع" (١/ ١١٠).
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٢١٨