تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللأُنثى شُربُه؛ لحصولِ الحيضِ، ولقَطعِه.

[الشرح]

(وللأنثى شُرْبُه) أي: المباحِ الحصولِ الحيضِ، ولقَطعِهِ) لا قُربَ رمضانَ؛ لتُفطِرَه. قال في "الإقناع" (١): مع أمن الضررِ.

_________

(١) "الإقناع" (١/ ١١٠).

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ١ · ص ٢١٨