تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن انقَضَت، لم تَجِبِ الإعادةُ.

وصِفَتُه: أن ينويَ، ثمَّ يُسمِّيَ، ويَضربَ التُّرابَ بيديه مُفرَّجَتَىِ الأصابعِ، ضَربةً واحِدةً -والأحوطُ ثِنتَان-

[الشرح]

تلزمْه إعادةٌ، كما لو وجدَه بعدَ الوقتِ.

(وصفتُه) أي: التيممِ: (أن ينويَ) استباحةَ فرضِ الصَّلاةِ، أو نحوِه، من حدثٍ أصغرَ أو نحوِه. (ثُمَّ يُسمِّيَ) وجوبًا. فيجبُ تقديمُ النيةِ على التسميةِ، وإلَّا لم يصحَّ تيمُّمُه. (ويضربُ الترابَ بيديه، مُفرَّجَتَي الأصابعِ) ليصلَ الترابُ إلى ما بينَهما. وينزعَ نحوَ خاتمٍ، ولو كان الضربُ على لِيْدٍ، أو ثوبٍ، أو بساطٍ، أو حصيرٍ، أو حائطٍ، أو صخرةٍ، أو حيوانٍ، أو بَرذَعةِ حمارٍ، أو شجرٍ، أو خشبٍ، أو عِدْلِ شعيرٍ، أو نحوِه ممَّا عليه ترابٌ طهورٌ له غبارٌ.

ولو كان الترابُ ناعمًا، فوضعَ يدَه عليه من غيرِ ضربٍ، فعلِقَ بيدِه، أجزأهُ (ضربةً واحدةً) كونه بضربةٍ مسنونٌ، فلو كان بضربتين؛ واحدةٌ للوجهِ، والأخرى لليدين، جازَ. لكن يُكره بأكثرَ منهما، مع الاكتفاءِ بهما، بل يجبُ إن لم يحصلِ الاستكفاءُ بهما.

ويُكره نفخُ الترابِ إنْ كان قليلًا، فإنْ ذهبَ به، أعادَ الضربَ.

(والأحوطُ: ثنتان) يمسحُ بأحدِهما وجهَهُ، ويمسخ بالأخرى يديه؛ لأنَّ الغرضَ إيصالُ الترابِ إلى محلِّ الفرضِ.

وقال القاضي والشيرازيُّ وابنُ الزَّاغوني: المسنونُ ضربتان، يمسحُ بأحدِهما وجهَهُ، وبالأخرى يديه إلى المرفقين

(بعدَ نزعِ خاتمٍ ونحوِه) ليصلَ الترابُ إلى ما تحتَهُ.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ١ · ص ١٨٨