تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحرمِها، ووقوفٍ بعرفَةَ، وطوافِ زِيارةٍ، وطَوافِ وداعٍ، ومَبيتٍ بمزدلِفةَ، ورميِ جِمَارٍ.

[الشرح]

منصورٌ في "شرحه" (١): قلتُ: ونفساءَ، قياسًا على الإحرامِ. وظا هرُه: ولو بالحرمِ، كمَنْ بمنًى إذا أرادَ مكةَ، سُنَّ له الغسلُ لدخولِها.

(و) الحادي عشرَ: (حرمِها) أي: مكةَ. نصَّ عليه في روايةِ صالحٍ.

(و) الثاني عشرَ: (وقوف بعرفةَ) رواه مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ (٢). ورواه الشافعيُّ عن عليِّ (٣). ورواه ابنُ ماجه (٤) مرفوعًا.

(و) الثالثَ عشرَ: لـ (طوافِ زيارةٍ (٥)) وهو طوافُ الإفاضةِ.

(و) الرابعَ عشرَ: لـ (طوافِ وداعٍ)؛ لأنَّها أنساكٌ يجتمعُ لها الناسُ ويزدحمون فيعرقون، فيؤذي بعضُهم بعضًا، فاستحبَّ كالجمعةِ. وظاهرُه: أنَّه لا يُسنُّ لطوافِ القدومِ.

(و) الخامسَ عشرَ: لـ (مبيتٍ بمزدلفةَ).

(و) السادسَ عشرَ: لـ (رميِ جمارٍ) ولأنَّ هذه كلَّها أنساكٌ يجتمعُ لها الناسُ، فاستُحبَّ لها الغسلُ، كالإحرامِ، ودخولِ مكةَ.

ووقتُ الغسلِ لصلاةِ الاستسقاءِ: عندَ إرادةِ الخروجِ إليها. والكسوفِ والخسوفِ: عند وقوعِهما. وفي الحجِّ: عند إرادةِ النسك الذي يُسنُّ له قريبًا منه.

_________

(١) "دقائق أولي النهى" (١/ ١٦٦).

(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٣/ ٤٦٥).

(٣) أخرجه الشافعي في "المسند" (٣٢١).

(٤) أخرجه ابن ماجه (١٣١٦) من حديث الفاكه بن سعد. قال الألباني: موضوع.

(٥) في الأصل: "في زيارة".

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ١٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ١ · ص ١٧١