تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخذُ ماءٍ جديدٍ للأذنين، وتقديمُ اليُمنى على اليُسرى، ومجاوزةُ محلِّ الفَرض، والغسلةُ الثانيةُ والثالثةُ،

[الشرح]

(و) العاشرُ: (أخذُ ماءٍ جديدٍ للأذنينِ) لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ: أنَّه رأى رسولَ اللهِ -ﷺ- يتوضَّأُ، فأخذَ لأذنيهِ ماءً خلافَ الذي لرأسِه. رواه البيهقيُّ (١) وصحَّحه.

(و) الحادي عشر: (تقديمُ اليُمنى على اليُسرَى) ليحصلَ التيامنُ. قال القاضي والشيخُ عبدُ القادرِ: وإذا أرادَ أن يناولَ (٢) إنسانًا توقيعًا أو كتابًا، فليَقصِد يمينَهُ. وتَناولُ الشيءِ من يدِ غيرِه باليُمنى. ذكرَه ابنُ عقيلٍ من المستحسناتِ (٣). ولا يُكره بيسارِه مطلقًا. أي: مع القدرة وعدمِها.

(و) الثاني عشرَ: (مجاوزةُ محلِّ الفرضِ) لقولِه عليه السلام: "إنَّ أمتي يأتون يومَ القيامةِ غرًّا محجلين من أثرِ الوضوءِ، فمَنِ استطاعَ منكمْ أنْ يطيلَ غرَّتَه فليفعلْ". متفقٌ عليه (٤).

(و) الثالث عشرَ: (الغسلةُ الثانيةُ والثالثةُ) لحديثِ عليٍّ: أنَّه عليه السلام، توضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا. رواه أحمدُ، والترمذيُّ (٥)، وقال: هذا أحسنُ شيءٍ في البابِ وأصحُّ.

وليس ذلك بواجبٍ، لحديثِ ابنِ عباسٍ: توضَّأَ النبيُّ -ﷺ-، مرَّةً مرَّةً. رواه

_________

(١) أخرجه البيهقي (١/ ٦٥)، وقال: وهذا إسناد صحيح. قال الألباني: هو كما قال البيهقي: إسناده صحيح، لكنَّه شاذٌّ. "الضعيفة" تحت الحديث (١٠٤٦).

(٢) في الأصل: "ينال".

(٣) كذا في الأصل، وفي "كشاف القناع" (١/ ٢٤٤): "المستحبات".

(٤) أخرجه البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦) من حديث أبي هريرة.

(٥) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٧) (٩٢٨)، والترمذي (٤٤). وصححه الألباني.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ١ · ص ١١٣