قال ـ تعالى ـ: [وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ] (البقرة: 222).
قال ابن كثير×: =قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني الفرج+.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: =فائتوهن حيث أمركم الله+يقول: الفرج، ولا تعدوه إلى غيره؛ فمن فعل شيئاً من ذلك فقد اعتدى.
وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: =من حيث أمركم الله+أي أن تعتزلوهن، وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر+ (1).
وعن أبي هريرة ÷قال: قال رسول": =ملعون من أتى المرأة في دبرها+ (2).
وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: =لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها+ (3).
وقال": =من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد"+ (4).
وعن علي بن طلق قال: قال رسول الله": =لا تأتوا النساء في أعجازهن؛ فإن الله لا يستحي من الحق+ (5).
(1) تفسير القرآن العظيم 1/ 247.
(2) أخرجه أحمد 2/ 444 و 479، وأبو داود (2162)، والنسائي في الكبرى (9015)، وأبو يعلى في مسنده (6462)، وصحح البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة (684).
(3) رواه أحمد 2/ 272 و 344، وابن ماجه (1923)، والنسائي في الكبرى (9011) و (9013)، و (9014)،وصححه ابن حبان (1302).
(4) أخرجه الترمذي (135)، وأحمد 2/ 408 و 476، وابن ماجه (639)، وأبو داود (3904)، والدارمي (1136).
(5) أخرجه الترمذي (1164)، والدارمي 1/ 260، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (4198)، و (4199)،و (4201)، ورواه النسائي في الكبرى (9023)، ورواه أحمد 5/ 213_215.