تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- استحباب حلق رأسه والتصدق بوزن شعره فضة:

قال أبو عمر بن عبد البر: (أما حلق رأس الصبي عند العقيقة، فإن العلماء يستحبون ذلك).

وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث سمرة عند أهل السنن قال - صلى الله عليه وسلم -: «كلّ غلامٍ رَهِينَةٌ بعقِيقَتِهِ, تُذبَحُ عَنهُ يومَ سابِعهِ، وَيُسَمّى ويُحلَقُ رأْسُهُ» (1).

قال الحافظ أبو زرعة العراقي: وفيه استحباب حلق رأس المولود يوم السابع؛ وبه صرح الشافعية والحنابلة ومن المالكية ابن حبيب وابن شعبان وغيرهما وابن المنذر وابن حزم (2).

وأما التصدق بوزن الشعر المحلوق فضة، فقد جاء في مصنف عبد الرزاق عن أبي جعفر قال: كانت فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يولد لها مولود إلا أمرت بحلق رأسه

(1) تقدم الكلام عليه.

(2) طرح التثريب (5/ 1413).

نثر الورود بأحكام المولود · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نثر الورود بأحكام المولودص ٢٦