تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل التأذين في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى للمولود مستحب؟

لا يثبت في هذا الباب حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما ما جاء من حديث أبى رافع قال: (رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة) - فلا يصحّ (1).

(1) أخرجه أبو داود (5105)، والترمذي (1514) , وغيرهما من طريق الثوري، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه.

قلت: وفي إسناده عاصم بن عبيد الله. وقد تفرد به. وأكثر أهل العلم على تضعيفه.

قال ابن عيينة: كان الأشياخ يتقون حديث عاصم. [العلل لأحمد (2/ 210)]

وقال أبو زرعة: منكر الحديث، مضطرب الحديث، ليس له حديث يعتمد عليه. [الجرح والتعديل (6/ 347)]

ورواه الطبراني بإسناده من طريقه في الكبير (1/ 313) , لكن خالف حمادُ بن شعيب - الثوريَّ؛ فرواه عن عاصم، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع بلفظ: (إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أذّن في أُذن الحسن والحسين رضي الله عنهما حين وُلدَا وأمر به) , فجعل بدل عبيد الله بن أبي رافع عليَّ بن الحسين, وهو بهذا منكر, وفي إسناده حماد بن شعيب ضعفه غير واحد.

قال ابن معين: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. [ابن عدي في الكامل (2/ 242)

نثر الورود بأحكام المولود · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نثر الورود بأحكام المولودص ٨