تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(باب ما يعطى للبشير) (1).

يكره التسخط بالبنات:

والتسخط من صفات أهل الجاهلية؛ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل: 58 - 59].

فإذا علم ذلك فالواجب على المسلم أن يرضى بما قسم الله له فإن الله تعالى يقول: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: 49 - 50].

وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - الأجر المترتب على كفالة وتربية البنات،

(1) صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد والسير الباب (193).

نثر الورود بأحكام المولود · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نثر الورود بأحكام المولودص ٦