تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جواز ثقب أذن البنت

يجوز ثقب أُذن البنت للزينة؛ وذلك لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» (1)؛ مع قول أم زرع في أبي زرع: (أناس من حُلي أُذنيّ)؛ أي: ملأها من الحلي؛ حتى صار ينوس فيها أي يتحرك ويجول.

وثبت ذلك في الصحيحين (2) من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حث النساء على الصدقة جعلت المرأة تلقى خرصها.

فدل ذلك على جواز ثقب الأذن للزينة، وهو خاص بالنساء فقط.

ونص الإمام أحمد على كراهته في حق الصبي (3).

(1) أخرجه البخاري (5189)، ومسلم (6305) من طريق

عبد الله بن عروة، عن عروة، عن عائشة.

(2) أخرجه البخاري (964)، ومسلم (884) من طريق عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

(3) تحفة المودود (217).

نثر الورود بأحكام المولود · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نثر الورود بأحكام المولودص ٤٥