- هل يقوم غير الغنم مقامه في العقيقة؟ (1)
يعني أن يعق من الإبل أو البقر:
العلماء في ذلك على أقوال: الأظهر منها والله أعلم هو جواز أن يُعق من بهيمة الأنعام؛ مع تفضيل الغنم على غيرها على الأظهر.
وهو قول للشافعية والمالكية والحنابلة (2)؛ وعليه جمهور العلماء.
- حكم التشريك في البدنة أو البقرة:
قولان للعلماء:
الأول: وهو الذي عليه فقهاء المالكية والحنابلة (3) عدم الإجزاء.
الثاني: جواز ذلك؛ وهو قول فقهاء الشافعية.
(1) وذهب إلى تخصيص العقيقة بالغنم؛ أبو إسحاق بن شعبان من المالكية؛ وابن حزم. طرح التثريب (5/ 1409).
(2) طرح التثريب (5/ 1408).
(3) المصدر السابق.
نثر الورود بأحكام المولود · الصفحة ٢٤