تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- هل يقوم غير الغنم مقامه في العقيقة؟ (1)

يعني أن يعق من الإبل أو البقر:

العلماء في ذلك على أقوال: الأظهر منها والله أعلم هو جواز أن يُعق من بهيمة الأنعام؛ مع تفضيل الغنم على غيرها على الأظهر.

وهو قول للشافعية والمالكية والحنابلة (2)؛ وعليه جمهور العلماء.

- حكم التشريك في البدنة أو البقرة:

قولان للعلماء:

الأول: وهو الذي عليه فقهاء المالكية والحنابلة (3) عدم الإجزاء.

الثاني: جواز ذلك؛ وهو قول فقهاء الشافعية.

(1) وذهب إلى تخصيص العقيقة بالغنم؛ أبو إسحاق بن شعبان من المالكية؛ وابن حزم. طرح التثريب (5/ 1409).

(2) طرح التثريب (5/ 1408).

(3) المصدر السابق.

نثر الورود بأحكام المولود · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نثر الورود بأحكام المولودص ٢٤