(20) (بَابُ إِذَا أَسْلَمَتْ)
قولُهُ: (أَيُعَاضُ) من العوض، وفي بعضِها <يُعاوَض> من المُعاوَضة؛ أي: يُعطَى زوجُها المُشرِكُ منها عوضَ صَداقِها؟ والمِحنة أيِ: الامتحان؛ يعني: من أقرَّ بعدمِ الإشراك ونحوِهِ؛ فقد أقرَّ بوقوعِ المحنةِ، ولم يحوجْهُ في وقوعِها إلى المُبايَعة باليد ونحوِها.
التوضيح · الصفحة ٦٠٧٩