تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(20) (بَابُ إِذَا أَسْلَمَتْ)

قولُهُ: (أَيُعَاضُ) من العوض، وفي بعضِها <يُعاوَض> من المُعاوَضة؛ أي: يُعطَى زوجُها المُشرِكُ منها عوضَ صَداقِها؟ والمِحنة أيِ: الامتحان؛ يعني: من أقرَّ بعدمِ الإشراك ونحوِهِ؛ فقد أقرَّ بوقوعِ المحنةِ، ولم يحوجْهُ في وقوعِها إلى المُبايَعة باليد ونحوِها.

التوضيح · الصفحة ٦٠٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٦٠٧٩