تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(9) قولُهُ: (وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ) أي: في أنْ لا طلاقَ قبل النِّكاح، فإن قال: كلُّ امرأةٍ أتزوَّجها فهي طالقٌ؛ فليس بشيءٍ، وعند الحنفيَّة يقع الطَّلاقُ.

التوضيح · الصفحة ٦٠٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٦٠٦٤