(1) قولُهُ: (﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾) [الطَّلاق:1] أيِ: اضبطوها بالحفظ وأكمِلوها ثلاثةَ قروءٍ.
قولُهُ: (وَيُشْهِدُ) لقولِهِ تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطَّلاق:2]، وعنِ ابن عبَّاسٍ: كان نفرٌ من المهاجرين يطلِّقون بغير عدَّةٍ ويُراجعون بغير شهودٍ، فنزلَتْ، وأمَّا تسميةُ الطَّلاق بالسُّنِّيِّ _أيِ: المسنون_
ص 778
فالمُرادُ به [المُباحُ]؛ لأنَّ الطَّلاقَ ليس [1] عبادةً في نفسِهِ؛ كذا في «القسطلانيِّ».
[1] في الأصل: (ليست)، وهو تحريفٌ.
التوضيح · الصفحة ٦٠٤٤