تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) قولُهُ: (﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾) [الطَّلاق:1] أيِ: اضبطوها بالحفظ وأكمِلوها ثلاثةَ قروءٍ.

قولُهُ: (وَيُشْهِدُ) لقولِهِ تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطَّلاق:2]، وعنِ ابن عبَّاسٍ: كان نفرٌ من المهاجرين يطلِّقون بغير عدَّةٍ ويُراجعون بغير شهودٍ، فنزلَتْ، وأمَّا تسميةُ الطَّلاق بالسُّنِّيِّ _أيِ: المسنون_

ص 778

فالمُرادُ به [المُباحُ]؛ لأنَّ الطَّلاقَ ليس [1] عبادةً في نفسِهِ؛ كذا في «القسطلانيِّ».

[1] في الأصل: (ليست)، وهو تحريفٌ.

التوضيح · الصفحة ٦٠٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٦٠٤٤