تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(25) (بَابُ اللِّعَانِ)

قولُهُ: (وَهُوَ) أيِ: العملُ بالإشارة، و (بُعْضُ النَّاسِ) أيِ: الحنفيَّة، قالوا: لا حدَّ ولا لِعانَ على الأخرسِ (فَإِنْ قَالَ) أي: بعضُ النَّاس: (الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ) وغرضُ البخاريِّ أنَّهم تحكَّموا حيث قالوا: [لا] اعتبارَ لقذف الأخرس، واعتبروا طلاقَهُ، فالتَّفرقةُ بين القذف والطَّلاق فرقٌ بلا دليلٍ، وأجاب الحنفيَّةُ بأنَّ القذفَ بالإشارة ليس كالصَّريح، بل فيه شبهةٌ، والحدودُ تندرئ بها، ولأنَّه لا بدَّ في اللِّعان من أن يأتيَ بلفظ الشَّهادة حتَّى لو قال: (أحلف) مكان (أشهد) لا يجوز، وإشارتُهُ لا تكون شهادةً.

التوضيح · الصفحة ٦٠٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٦٠٩٣