تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(12) (بَابُ الُخُلْعِ)

وهو فرقةٌ من الزَّوجين على عوضٍ يأخذه الزَّوجُ.

قولُهُ: (دُونَ السُّلْطَانِ) أي: دون حضورِ السُّلطانِ أو نائبِهِ، أو بغير إذنِهِ، والعِقاص؛ بكسر المُهمَلة: الخيطُ الذي يُعقَص به أطرافُ ذوائبِها؛ أي: أجازَ الخُلعَ بالشَّيءِ القليل؛ كذا في «الكرمانيِّ».

وقال الزَّركشيُّ: يعني: أن يأخذَ منها كلَّ مالِها إلى أن تكشفَ له رأسَها، ويترك لها قناعها وشبهه.

قولُهُ: (وَلَمْ يَقُلْ) طاووسٌ (قَولَ السُّفَهَاءِ) والقائلين: إنَّه (لَا يَحِلُّ) حتَّى تقولَ الزَّوجةُ: لا أغتسل لك من جنابةٍ؛ تريد: منعهُ من وطئِها.

التوضيح · الصفحة ٦٠٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٦٠٦٩