5251 - قولُهُ: (ثُمَّ تَطْهُرَ) فائدةُ التَّأخير إلى الطُّهر الثَّاني ألَّا تكونَ الرَّجعةُ لغرض الطَّلاق فقط، وأن تكونَ كالتَّوبة من المعصية باستدراك جنايتِهِ، وأن يطولَ مقامُهُ معها، فلعلَّه [يجامعها] فيذهب ما في نفسِهِ [1] من سبب الطَّلاق فيُمسِكها.
[1] في الأصل: (نفسها)، والمثبت من المصادر.
التوضيح · الصفحة ٦٠٤٥