(43) قوله: (وضوء الرَّجل مع امرأته) وفي بعضها: مع المرأةِ، وفضلُ وضوءِ المرأةِ، والوضوءُ الأوَّلُ بضمِّ الواوِ والثَّاني
ص 115
بفتحِهَا.
قوله: (الحميم) أي: الماءُ الحارُّ، وهذا تعليقٌ من البخاريِّ بصيغةِ الجزمِ.
فإن قلتَ: ما وجهُ مناسبةِ بالتَّرجمةِ؟
قلتُ: يحتملُ أنْ يكونَ هذهِ قضيَّةٌ واحدةٌ؛ أي: توضَّأ من بيتِ النَّصرانيَّةِ من ماءِ الحميمِ، ويكونُ المقصودُ ذكرُ استعمالِ سؤرِ المرأةِ النَّصرانيَّةِ، وذكرُ الحميمِ إنَّما هوَ لبيانِ الواقعِ؛ كذا في «الكرمانيِّ».
لكن في «فتحِ الباري»: أنَّ هذا ليسَ قضيَّةٌ واحدة، فلها أثرانِ متغايرانِ.
التوضيح · الصفحة ٣٢٦