تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(36) (باب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره)

أي: غيرَ القرآنِ منَ السَّلامِ وسائرِ الأذكارِ، وفي «الفتحِ»: أي: في غيرِ الحدثِ من مكانِ الحدثِ.

قوله: (ويكتب الرِّسالة) بفتحِ الكافِ وسكونِ المثنَّاةِ الفوقيَّةِ؛ أي: بكتابةِ الرَّسائلِ؛ أي: المشتملُ على آياتِ القرآنِ والأذكارِ، وفي بعضِهَا: (يُكتَب) بلفظِ الفعلِ المجهولِ.

قوله: (على غير وضوء) متعلِّقٌ بالكتبِ لا بالقراءةِ، إذ الخلافُ في مسألةِ القراءةِ في الحمَّامِ إنَّما هوَ على الإطلاقِ، نظرًا إلى أنَّ الغالبَ أنَّ الدَّاخلَ

ص 112

فيهِ يكونُ محدثًا لا أنَّهُ مقيَّدٌ بالحدثِ.

قوله: (عليهم) أي: على أهلِ الحمَّامِ.

و (الإزار) الثَّوبُ الَّذي يُلبَس في النِّصفِ الأسفلِ.

التوضيح · الصفحة ٣١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٣١٠