(91) ([باب] ما قيلَ في أَولادِ المُسْلِمينَ)
قولُهُ: (لَم يَبْلُغوا الحِنْث) أي: من التَّكليفِ الَّذي يكتبُ فيهِ الحنثُ، وهو الإثم.
قولُهُ: (وكانَ لهُ حجابٌ) وفي بعضِها <حجابًا> أي: كانَ موتهم له حجابًا، وفي بعضِها <كانوا> أي: الأولادُ الثلاثةُ، مرَّ في (بابِ هل يجعلُ للنِّساءِ) في (كتابِ العِلم)، ولفظُ (أو) شكٌّ من الرَّاوي.
التوضيح · الصفحة ١٨١٣