تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(69) (بابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ)

قولُهُ: (دُفِنَ) بلفظِ المجهولِ، ويجوزُ الدَّفنُ باللَّيلِ من غيرِ كراهةٍ عندَ الجمهورِ، لكن يُستحَبُّ نهارًا؛ لسهولةِ الاجتماعِ والوضعِ في القبرِ، إن لم يُخَف تغييرُهُ؛ كذا في «القسطلانيِّ».

التوضيح · الصفحة ١٧٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ١٧٦٠