تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَللشَّافِعِيّ فِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا أَنه طَهَارَة ضَرُورِيَّة

وَالْآخر انه لَيْسَ بِطَهَارَة بل هُوَ ساترا للْحَدَث وعَلى هَذَا يخرج الْمسَائِل على المذهبين

من جَوَازه قبل الْوَقْت إداء الفرضين بِتَيَمُّم وَاحِد

وأمامة المتيم للمتوضئين

وجوازه بِدُونِ خوف تلف النَّفس أَو الْعُضْو بِالْوضُوءِ

وجوازه للعيد والجنازة

وجوازه بنية الطَّهَارَة

وَالْكِنَايَة هِيَ مَا استتر مَعْنَاهُ

وَالْمجَاز قبل أَن يصير متعارفا بِمَنْزِلَة الْكِنَايَة وَحكم الْكِنَايَة ثُبُوت الحكم بهَا

أصول الشاشي · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الشاشيص ٦٥