تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَإِن الْكتاب يُوجب تَحْقِيق النِّكَاح مِنْهُنَّ

وَمِثَال الْعرض على الْخَبَر الْمَشْهُور رِوَايَة الْقَضَاء بِشَاهِد وَيَمِين

فَإِنَّهُ خرج مُخَالفا لقَوْله عَلَيْهِ

(الْبَيِّنَة على من ادّعى وَالْيَمِين على من أنكر)

أصول الشاشي · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الشاشيص ٢٨١