تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وغيره ويقع لي مثل هذا اهتماما بالفقه فيما أراه حقيقا بذلك * الثاني: القهوة في ذاتها مباحة ويعرض لها حكم ما يترتب عليها هذا زبدة ما في (ح) هنا ومثلها الدخان على الأظهر وكثرته لهو * الثالث* اشتهر بين أهل الأدب وإن لم يخل عن قلة أدب قول ابن الرومي ما في حلية الكميت:

أحل العراقي النبيذ وشربه ... وقال حرامان المدامة والسكر

وقال الحجازي الشرابان واحد ... فحلت لنا من بين قوليهما الخمر

أراد الخمر نبيذ والنبيذ حلال فالصغرى من الاتحاد عندنا والكبرى من الحنفية * الرابع* في (ح) ما نصه فرع قال ابن فرحون: والظاهر جواز ما يسقى من المرقد لقطع عضو ونحوه؛ لأن صرر المرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون (والحي) ولو كافرا ونجاستهم معنوية أو كلبا أو خنزيرا ولا يحكم بنجاسة ما في باطنه إلا إذا انفصل (ولعاباته) ولو أكل نجسا وشمل هذا الصفراء والبلغم.

إلا المجلوب من بلاد النصارى المعلوم أنه يبل بالخمر فحرام ولا تجوز الصلاة به (قوله: عن قلة أدب) أي: شرعا (قوله: ونجاستهم معنوية)؛ أي: في قوله تعالى: (إنما المشركون نجس) ولا ينافي التكريم؛ لأنه من حيث الحقيقة والذات والنجاسة باعتبار الأوصاف العارضة (قوله: أو كلبا)؛ لأن علة الطهارة في الأنعام وهي الحياة موجودة فيه والحكم يدور مع علته وجودا، أو عدما فإن قلت: قد وجدت الطهارة في الأنعام المذكاة مع فقد الحياة، فالجواب: أن الذكاة علة أخرى والعلل الشرعية يخلف بعضها بعضا. (قوله: ولو أكل نجسا)؛ لأن اللعاب ليس كالفضلات لشدة الاستحالة، والظاهر أن محل ذلك إذا لم يكن بفور أكله النجاسة اه. مؤلف، وهو ظاهر في نحو الريق دون الدمع والعرق، وفي كبير الخرشي في السكران حال سكره أو بعده بقرب أو بعد (قوله: وشمل هذا)؛ أي: اللعاب (قوله: من غير المعدة) ومنها نجس إن

سبق للمنوفي في الحشيشة (قوله: في الحد وغيره) يغني في باب الحد مع غيره والغير ما هنا (قوله: عن قلة أدب)؛ أي: شرعي والأول الأدب اللغوي وإنما فسد القياس المشار إليه؛ لأن شرطه كلية الكبرى، والحنفية لا يقولون بالكلية بل يخصون البعض الذي لم يسكر (قوله: ولعاباته) أصل اللعاب من الفم أطلقه على المخاط

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٩٣