تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمتوضئ لأن الغرض بيان قلة الماء في ذاته كما قال (ر) وغيره وعدلت عن قوله آنية لاعتراضه بأنه جمع (مستعمل متوقف على طهور) ولو غسل ذمية من الحيض ليطأها زوجها فإنه رفع حدث في الجملة أو غسلة ثانية أو ثالثة لأنهما من توابع رفع الحدث حتى قال القرافي: ينوي أن الفرض ما أسبغ من الجميع والفضيلة الزائد ففي الجملة الكل طهارة واحدة والخبث كالحدث لا نحو رابعة وغسل ثوب طاهر مما لا يتوقف على طهور (في مثله) متعلق بكره؛ أي: مثله في التوقف على طهور (إلا وضوء غير واجب) فلا يكره المستعمل فيه على الأظهر من التردد في الأصل (وفي الغسل تردد) ولم نرجح عدم كراهة مائه كالوضوء لعموم أعضائه فالمراد الغسل الغير الواجب بقرينة ما قبله *تنبيهات* الأول عللت الكراهة بأنه أديت به عبادة فأورد عدم كراهة تراب التيمم وأجيب بأن علوق الماء أشد ومن تأمل علم أن صعيد

يتطهر به؛ لأنه ماء لم يتغير أو لا يتطهر به؛ لأنه تطهر بغير الماء جزما به قال: والظاهر أنه لا يتطهر به. اه. (قوله: في ذاته)؛ أي: لا بالنسبة للمستعمل (قوله: متوقف)؛ أي: في متوقف (قوله: ولو غسل ذمية) كما ل (الحطاب) خلافا لجعل أحمد له من محل التردد (قوله: في الجملة)؛ أي: بالنسبة لبعض الأحكام وهو الوطء. (قوله: لأنهما من توابع إلخ) فالجمع له حكم الطهارة الواحدة (قوله: حتى قال) غاية لرفعهما الحدث (قول: ينوي أن الفرض) لئلا يترك من الأولى شيئا فيلزم غسله بنية الفضل، ومثل هذا العبد الحق في نكته عن بعض شيوخه. (قوله: لا نحو رابعة)؛ أي: فلا يكره ما استعمل فيه كما يفيده سند والقرافي. وهذا محترز متوقف على طهور وهذا ما ل (ح) وكبير الخرشي وارتضاه المحشي (قوله: في التوقف على طهور) وإن لم يصل به كالأوضئة المستحبة، وإزالة النجاسة كما ل (ح) خلافا للشيخ أحمد الزرقاني، وزروق؛ تبعا لابن راشد. بناه على أنها تزال بكل قلاع. (قوله: فأورد إلخ) وأورد أيضا الوضوء المجدد، وأن من أعتق نصراني ولحق بدار الحرب ثم أسره فأسلم فإنه يجوز له أن يعتقه عن عبادة أخرى (قوله: بأن علوق الماء إلخ)؛ أي: فاجتمع فيه تأدية العبادة، والعلوق فأشبه المضاف، ولا تخلوا الأعضاء عن أوساخ

(قوله: لأن الغرض) أي: في تحديد القلة بآنية الغسل فلا تقيد العبارة بالمغتسل حتى تكون كثيرة بالنسبة للمتوضئ (قوله: فإنه رفع حدث في الجملة) يعني:

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٧٢