تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وفي نقل (ح)، و (ر) خلافه وإن تعدد الحاضرون تحت صحت لهم معا ويجزي من لحق في الأثناء على سقوط فرض الكفاية لتعينه بالشروع، وعدمه (وفرض) غير معاد للجماعة فإنه كالنقل على الأظهر كما في (ح) (غير الجمعة) بل يصلي الظهر (إن عدما) المسافر، والحاضر (ماء كافيا) ومن عدمه أن يكون مسبلا لخصوص الشرب وإن كان في المسجد وهو جنب فسبق أنه يتيمم ويدخل وفي عكسه تردد سبق أيضا (أو خافا باستعماله عطش محترم) ومثل العطش ضرورة العجن، والطبخ

سنة حينئذ في حقه (قوله: وفي نقل الحطاب والرماصي خلافه) هو أنه لا ينفي التعين إلى وجود التطهر بالفعل (قوله: صحت لهم معا) إن دخولها معا ولو لم يتيمموا دفعة لا إن دخل بعد فراغ الأول (قوله: على سقوط الخ)؛ أي: فيدخل في الثاني دون الأول (قوله: وفرض) شمل المنذور (قوله: غير الجمعة) بناء على أنها بدله (قوله: بل يصلي الخ) كذا في التوضيح وغيره، وقال البناني: يصلي الجمعة بالتيمم إذا كان عادما للماء، وقولهم: لا يتيمم للجمعة إذا كان واجدا للماء وخاف باستعماله فواتها، اه. أنظر وقد يقال: مقتضى كون الراجح جواز التيمم إذا خاف خروج الوقت جوازه هنا أيضا. اه. تأمل ولذلك في الحاشية أنه إذا خاف فواتها باستعماله تيمم لها (قوله: إن عدما)؛ أي: جزما أو ظنا (قوله: أن يكون مسبلا)؛ وكذلك إذا التبس بغيره فإن شك في تسبيله فالظاهر أنه يستعمله؛ لأن الأصل عدمه أنظر حاشية عبد الباقي (قوله: ماء كافيا)؛ أي: لمجرد الفرائض بأن لم يوجد أصلا أو وجد ماء يكفي (قوله وإن كان بالمسجد الخ)؛ وكذلك إن كان الدلو به ولم يجد من يناوله إياه وخاف خروج الوقت. اه (ح) (قوله: عطش محترم) من ذلك القوافل كما في (الحطاب)، وإن لم يعط ما معه بالفعل للفقراء لوجود المظنة

أقوى مما أوجبه هو على نفسه فتدبر (قوله: غير الجمعة) حج بعض أن محل عدم التيمم لها إذا خشي بطلب الماء فواتها فيطلبه للظهر، أما إن كان فرضه التيمم مطلقا لعدم الماء بالمرة أو المرض فيصليها بالتيمم كالظهر، لكن في توضيح الأصل ما يقضي إطلاق منع التيمم كظاهره هنا أنظر (بن) (قوله: إن عدما) أما إن أمكن جمع ماء عضو لآخر فعل على أصل المذهب كما سبق، ومن العدم عدم آلة يتناول بها الماء وهل يستعمل آلة النقد المحرمة قياسا على ستر العورة بالحرير؟ وهو ما

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٣٨