تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرأس بالأولى من ذلك الوضوء فلينظر (وبطل بوجوب غسل) فلا يمسح بوضوء النوم (وخرق عظم ونزع كل رجل لساق خف الجلاب والأكثر كالكل والأظهر) وفاقا ل (عج) (أنه مقابل) كما في (شب) وفي (ح) أنه تفسير (وبادر) حيث نزع كالموالاة (للغسل أو مسح الأسفل) ولا يجمع بينهما نعم لا يشترط تساوي ما في الرجلين في (ح) عن الذخيرة خمسة لا ترفع الحدث على خلاف بين العلماء: التيمم ومسح الخف، والجبيرة، وشعر الرأس، والغسل على الأظفار، والمذهب في الأخيرين الرفع ويأتي توضيحه إن شاء الله تعالى في التيمم.

وجوبا للثانية وندب إن لم تجف (قوله: فلينظر) أمر به؛ لأنه تقدم فيه خلاف في الوضوء فيحتمل جريانه هنا ويحتمل لا؛ لأنه رخصه (قوله: بوجوب غسل) ولو لم يغتسل (قوله: وخرق عظم) فإن كان في صلاة بطلت (قوله: وبادر) فإن كان المسح في وضوء التجديد ولم يبادر بطل هو فقط ذكره الوانوغي، وإنما لم يطلب بإعادة مسح الرأس إذا حلقه على المعتمد؛ لأنه مطهر أصالة بخلاف الخف؛ وكذلك الجبيرة (قوله: لا يجمع بينهما)؛ لأي: الغسل والمسح بأن يغسل رجلا ويمسح الأخرى (قوله: ومسح الخف) بدليل وجوب المبادرة إلى مسح الأسفل (قوله: والمذهب في الأخيرين الرفع) ولذلك لا يطلب بغسل ما تحتهما إذا أزالهما.

التاء، ولعلع غير متفق عليه فقد فيل: التفعال كله بالفتح إلا تلقاء وتبيان (قوله: فلينظر) يشير لما سبق عن الرجال والمسناوي من إجزاء مطلق عضو في الوضوء هل يجري هنا؟ (قوله: بجوب غسل) يشير إلى أن الصفة في قوله: الأصل بغسل وجب هي محط القصد لا الغسل بالفعل وقد وضحه بالتفريغ بعده (قوله: وخرق عظم) (عب) إن خاطه فورا مسح وتعقبه شيخنا تبعا ل (ر) ببطلان المسح وتعين الغسل، وما ل (عب) تبعا ل (عج) قياسا على الجبيرة إن ردت فورا ورد بأن الجبيرة لا يشترط شدها على طهارة بخلاف الخف، ولذا أجبنا في شرح الأصل بجمل ما ل (عب) على ما إذا لم يخرجه الخرق عن كونه لبسا عرفا، وفصدق أنه ملبوس على الطهارة الأولى والخرق مانع كالحائل زال (قوله: لا ترفع الحدث) ومصداقه طلب الغسل بعد النزع والبرء ولو لم يحصل ناقض الطهارة الأولى (قوله: والمذهب الخ) لما سبق ولا يعيد

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٣٤